سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
208
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فالاجود عدم اعتباره : يعنى عدم اعتبار تجريد السلاح . قوله : فلو اقتصر على الحجر : ضمير در [ اقتصر ] به محارب راجع است . قوله : و الاخذ بالقوّة : مثل گره كردن مشت و پاد در آستين انداختن . قوله : و شمل اطلاقه : يعنى اطلاق كلام مصنف . قوله : كغيره : يعنى كغير المصنف ( ره ) از فقهاء ديگر . قوله : و شرط ابن الجنيد فيه : ضمير در [ فيه ] به محارب برمىگردد . قوله : و رجّحه المصنّف ( ره ) : ضمير منصوبى در [ رجحه ] باشتراط بلوغ راجعست . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به اشتراط بلوغ راجعست . متن : لا الطليع للمحارب و هو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه و الردء بكسر الراء فسكون الدال فالهمز و هو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، و إلا كان محاربا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : محارب تنها همان است كه ذكر شد امّا طليع و ردء را محاب نگفته و حكم محارب نيز بر ايندو جارى نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ طليع ] دو كس ممكنست باشد :